الشيخ الطوسي

131

الاستبصار

بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا ؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له ؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت . ومنها : انه يجوز أن يؤجر بعضا منها بأكثر مال إجارة الأرض ويتصرف هو في الباقي من ذلك بجزء من ذلك وإن قل ، يدل على ذلك : [ 469 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها ؟ قال : لا بأس . [ 87 - باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا ] [ 470 ] 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن القصار يفسد قال : كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . [ 471 ] 2 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب . [ 472 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن

--> - 469 - التهذيب ج 2 ص 173 الفقيه ص 287 مرسلا عن الصادق عليه السلام . - 470 - 471 - التهذيب ج 2 ص 177 الكافي ج 1 ص 398 بزيادة فيه في الأخير واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 288 . - 472 - التهذيب ج 2 ص 177 الكافي ج 1 ص 398 .